تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١
٩٥ ـ باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية
إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا
[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأى الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الاول ، رأيت خلاف مشيئتي الاولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب ٧ : له أن يفعل ما شاء [١] ، إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله [٢].
[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان [١]. قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إن أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو
الباب ٥٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٣٣ | ٩١٤.
[١] في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٥٩ | ٩.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٣٦ | ٩٢٠.
[١] في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.