تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر؟ فقال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].
[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشيء معلوم؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
[ ٢٤١١٨ ] ١ ـ قد تقدم حديث الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ | ٨٥٧.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٨ | ٦٩١.
[٢] المقنع : ١٣٠.
١[١] مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ | ١٨٩.
[١] يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه حديثان
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من