تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢
عن علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله [٢].
[ ٢٤٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرعة ، عن سماعه قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد [١] ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢] ، عن زرعة مثله [٣].
[ ٢٤٨٨٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن سعد قال : سألت الرضا
[١] التهذيب ٩ : ٢٣٩ | ٩٢٨.
[٢] الكافي ٧ : ٦٧ | ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦١ | ٥٦٣ ، والكافي ٧ : ٦٧ | ٣.
[١] العقد : جمع عقدة ، وهي الضيعة والمكان الكثير الشجر. ( الصحاح ٢ : ٥١٠ ).
[٢] في التهذيب زيادة : عن عثمان بن عيسى.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٠ | ٩٢٩.
٣. التهذيب ٩ : ٢٣٩ | ٩٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.