تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا؟ قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ، فإنما يحرم الكلام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٤١١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان وفضالة ، عن أبان جميعا ، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
[ ٢٤١١٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال : نعم لا بأس به ، قد قبل رسول الله ٩ خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر [١] ، والخبر هو النصف.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه [٢].
[ ٢٤١١٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
[١] التهذيب ٧ : ١٩٧ | ٨٧٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ | ٨٦٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ | ٨٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.
[١] المخابرة : أن يزرع على النصف أو غيره كالخبر ( القاموس ـ خبر ـ ٢ : ١٧ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٨ | ٦٩٣.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٨٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.