تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٦
قال : فكتب : لها ما امر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٤٨٦٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا ٧ في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٨٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل كانت له ام ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به.
قال : وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ | ٨٧٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ | ٨٧٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٩ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٤ | ٨٨٠.
[٢] مستطرفات السرائر : ٩٠ | ٤٥.