تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥
٨٢ ـ باب أن من أوصى لام ولده اعتقت من الثلث ولها ما
بقى من الوصية
[ ٢٤٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ٧ : فلان مولاك توفي ابن أخ له فترك ام ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم ، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب ٧ : تعتق من الثلث ولها الوصية.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال : كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ، ثم مات ،
الباب ٨٢
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٦٠ | ٥٦٠.
[١] قرب الإسناد : ١٧٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٤ | ٨٧٧.
[٣] الكافي ٧ : ٢٩ | ١.
[٢] الكافي ٧ : ٢٩ | ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.