تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
٨٠ ـ باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اعتق منه خاصة
[ ٢٤٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه.
قال : وقضى ٧ في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية.
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
الباب ٨٠
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٤ : ١٦٠ | ٥٥٨ ، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب موانع الارث.
[١] الكافي ٧ : ٢٨ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٣ | ٨٧٤.