تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق [٣].
٧٣ ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم
يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنه إن
ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يشترى من الناس فيعتق.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلا أنه قال : يشترى من أفناء [٢] الناس فيعتق [٣].
[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبدا صالحا ٧ عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم ان يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.
الباب ٧٣
فيه حديثان
١. الكافي ٧ : ١٨ | ٩.
[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٣.
[٢] قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح ـ فنى ـ ٦ : ٢٤٥٧ ).
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ | ٨٦٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٨ | ١٠.