تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢
بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ٧ : لا يدخلون.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه ٧ رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم [١].
٧٠ ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية ، وحكم
أخذ الاجرة
[ ٢٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد ٧ أنه كتب إليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ٧ : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله [١].
[١] الفقيه ٤ : ١٧٣ | ٦٠٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٤ | ٩٤٨.
[١] تقدم في الباب ٦٦ من هذه الابواب.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢١٥ | ٨٥٠.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٨ | ٥٨٧.