تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١
عن جميل بدل قوله : عن رجل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٦٨ ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
[ ٢٤٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن ٧ : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وامه ما حد القرابة يعطي من كان بينه وبينه قرابة أو لها حد تنتهي إليه؟ فرأيك فدتك نفسي ، فكتب ٧ : إن لم يسم أعطاها قرابته.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : أعطى أهل قرابته [١].
٦٩ ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم
ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ
[ ٢٤٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري ٧ عن رجل أوصى بثلثه
[١] التهذيب ٩ : ٢١٩ | ٨٥٩.
(٢) تقدم في الباب ١١ وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
الباب ٦٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢١٥ | ٨٤٨.
[١] قرب الإسناد : ١٧٢.
الباب ٦٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٢١٥ | ٨٤٩.