تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
قال : ابدء بالحج فإنه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : ماتت اخت مفضل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبدالله ٧ فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا ... الحديث.
[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.
(١) الكافي ٧ : ١٨ | ٨.
(٢) التهذيب ٩ : ٢١٩ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٣٥ | ٥٠٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٣ | ٢٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧ | ٦.