تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٣).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٢٤٨١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان [١] ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.
أقول : حمله الشيخ على ما مر في الجزء [٢].
[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة.
قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية ، وهي واجبة ، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، انتهى.
[ ٢٤٨٢١ ] ٦ ـ وفي ( معاني الاخبار ) قال : روي أن السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.
أقول : هذا محمول على التقية.
(٣) معاني الاخبار : ٢١٦ | ١.
[٤] الكافي ٧ : ٤١ | ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٢١١ | ٨٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٣٤ | ٥٠٤.
[١] في الاستبصار : عمرو بن سعيد.
[٢] مر في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٤ : ١٥٢ | ٥٢٧.
٦ ـ معاني الاخبار : ٢١٦ | ذيل ح ٢.