تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢
ابن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن على بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ٧ في الرجل يوصي بجزء من ماله ، قال : إن الجزء واحد من عشرة ، لأن الله يقول : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) [١] وكانت الجبال عشرة ، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا.
قال : وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) (٢).
[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الاحمر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى ، فقال : ليس لهما شيء ، فقال : كذب والله ، لهما العشر من الثلث.
[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجّل : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [١].
[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشى في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن
[١] البقرة ٢ : ٢٦٠.
(٢) الحجر ١٥ : ٤٤.
٥ ـ معاني الاخبار : ٢١٧ | ٢.
٦ ـ إرشاد المفيد : ١١٨.
[١] الحجر ١٥ : ٤٤.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٤٣ | ٤٧٣.