تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠
قال الصدوق : إنما يعني كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لانه مذهب كثير من العامة ، قال : وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير (٣) ، وغير ذلك (٤).
٥٤ ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)
[ ٢٤٨٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوجعفر ٧ : الجزء واحد من عشرة ، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٨٠٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء منه لفلانة ،
[٢] يعني خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير « منه قده ».
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٥٤
فيه ١٣ حديثا
* كتب المصنف في الهامش ما نصه : لعل في أحاديث هذه الابواب إيماء إلى ثبوت الحقائق الشرعية ، فتأمل « منه ».
[١] الكافي ٧ : ٤٠ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٢٠٩ | ٨٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٢ | ٤٩٦. وفيهما : والطير أربعة.
[٢] الكافي ٧ : ٣٩ | ١.