تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٩
أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وان كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن يعقوب (٣).
٥٣ ـ باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية ، وحكم
الوصية إلى شارب الخمر
[ ٢٤٨٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي : قال : المرأة لا يوصى اليها لان الله عزّ وجّل يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [١].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن السكوني مثله [٢].
[ ٢٤٨٠٢ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر قال : سئل أبوجعفر ٧ عن قول الله عزّ وجّل : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) [١] قال : لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥ | ١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٥٠ | ٥٢٢.
الباب ٥٣
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٦٨ | ٥٨٥.
[١] النساء ٤ : ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٥ | ٩٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٠ | ٥٢٣.
[٢] الفقيه ٤ ، ١٦٨ | ٥٨٦.
[١] النساء ٤ : ٥.