تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
قال الشيخ : ذكر ابن بابويه : أنّ هذا الخبر لا أعمل عليه ، وانما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان ، وليس الامر على ما ظن ، لان قوله ٧ : ذلك له ، ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله : ذلك له ، يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه ، فعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما إنتهى.
ويحتمل الحمل على إذن الموصي ، وتقدم ما يدل على عدم جواز تغيير الوصية (٣).
٥٢ ـ باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته ، فان
جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته
[ ٢٤٨٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت [١] : أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : ان كان
[١] الكافي ٧ : ٤٧ | ٢.
(٢) الفقيه ٤ : ١٥١ | ٥٢٤.
(٣) تقدم في الباب ٣٢ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٠٧ | ٨٢٠.
[١] في الفقيه : قيل له ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.