تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠
٧ : قول الله : ( فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [١] أي شيء الرشد الذي يؤنس منه؟ قال : حفظ ماله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد اليه بعد البلوغ
والرشد وتحريم منعه
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [١] ، عن محمد بن عيسى [٢] ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ٧ قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له : رد عليّ مالي لاتزوج فأبى عليه ، فذهب حتى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي [٣] منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].
[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي
[١] النساء ٤ : ٦.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٦٩ | ٩.
[١] في الكافي : محمد بن الحسن.
[٢] في الفقيه : محمد بن قيس.
[٣] في نسخة : لانه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٤] الفقيه ٤ : ١٦٥ | ٥٧٨.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١٥٥ | ٥٢١.