تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله [٢].
[ ٢٤٧٧٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب ، عن زيد بن عيسى [١] ، عن جعفر بن محمد ٨ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : يثغر الصبي لسبع ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لآحدي وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٧٧١ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
ورواه الكليني كالذي قبله [١].
[١] الكافي ٧ : ٦٨ | ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦٣ | ٥٦٩.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٧٤ من أبواب أحكام الاولاد.
[١] في الكافي : عيسى بن زيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] الكافي ٧ : ٦٩ | ٨.
١[١] التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٩ ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
[١] الكافي ٧ : ٦٩ | ٧.