تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
٤٢ ـ باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت
التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن ،
وصرف الباقي في الزكاة
[ ٢٤٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٣ ـ باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق
عبد واشتبها
[ ٢٤٧٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٧٠ | ٦٩٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج.
[٢] يأتي في البابين ٦٥ ، ٨٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٧١ | ٧٠٠.