تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦
يعلموا السنة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته ، واُجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا ، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير نحوه [٣].
[ ٢٤٧٥٤ ] ٦ ـ محمد بن علي الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
وبإسناده عن جميل مثله [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه قال : عن جميل ، عن زرارة [٣].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [٤].
[٢] التهذيب ٩ : ٢١٧ | ٨٥٤.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٣٢ | ٨٤١.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٦٦ | ٥٨٠.
[١] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٣٩ وفيه : جميل ، عن زرارة.
[٢] الكافي ٧ : ٢٧ | ٢.
[٣] التهذيب ٩ : ٢١٨ | ٨٥٦.
[٤] التهذيب ٨ : ٢٣٢ | ٨٤٠.