تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠
سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة؟ قال : فقال : يغرمها ويقضي وصيته.
[ ٢٤٧٤٤ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ٧ : إذا اُوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصي غير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم فالموصى اليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفا أو إثما ) [١] فالجنف : الميل إلى بعض ورثتك دون بعض ، والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك.
[ ٢٤٧٤٥ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة؟ فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٣].
٤ ـ تفسير القمي ١ : ٦٥.
[١] البقرة ٢ : ١٨٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢ | ٢ ، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النيابة في الحج.
[١] البقرة ٢ : ١٨١.
[٢] الفقيه ٤ : ١٥٣ | ٥٣٢.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٣٠ | ٩٠٢.