تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
[ ٢٤٧٤٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال : إن فعل فهو ضامن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] وخصوصا [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٧ ـ باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها
فهو ضامن
[ ٢٤٧٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى إلى رجل وامره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أبو عبدالله ٧ : أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ، ويجعلها فيما وصى الميت في نسمة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٤١ | ٩٣٣.
[١] تقدم في الباب ٥ من أبواب الوديعة.
[٢] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٥٤ | ٥٣٣.
[١] الكافي ٧ : ٢٢ | ٣.