تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
٣٦ ـ باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى
الموصى له أو الغريم او الوارث فلم يفعل فهو ضامن
[ ٢٤٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن ـ إلى أن قال : ـ وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٤٧٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين ، فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة ، فسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٥٣ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] الفقيه ٢ : ١٥ | ٤٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٤٧ | ١٢٥.
[٢] التهذيب ٩ : ١٦٨ | ٦٨٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٧ | ٤٤٦.