تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥
الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في المواريث [١].
[ ٢٤٧٣٤ ] ٥ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) [١].
[ ٢٤٧٣٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق ٧ قال : قال ٧ لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب موانع الارث.
٥ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] البقرة ٢ : ١٨١.
٦ ـ لم نعثر على كتاب سلطان الورى.
[١] البقرة ٢ : ١٨١.
[٢] تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ من هذه الابواب.