تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧
٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها ، وعدم
جواز تبديلها
[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ [١] عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله عز وجل يقول : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) [٢].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٣].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٥].
قال الصدوق : ماله هو الثلث.
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،
الباب ٣٢
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٤٨ | ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبدالله ٧.
[٢] البقرة ٢ : ١٨١.
[٣] المقنع : ١٦٥.
[٤] الكافي ٧ : ١٤ | ١.
[٥] التهذيب ٩ : ٢٠٣ | ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ | ٤٨٨.