تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.
أقول : ويمكن الحمل على التقية لأنه مذهب أكثر العامة.
٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول
ووصاياه والباقي للوارث
[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن ٧ في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الازرق [١] ، وكذلك رواه الشيخ أيضا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] ، وفي الدين [٤] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٥]. عليه في المواريث [٥].
الباب ٣١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٦٧ | ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.
[١] الفقيه ٤ : ١٦٧ | ٥٨٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٥ | ٩٥٢.
[٣] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.
[٥] يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الارث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.