تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣
ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ٧ قال : قلت : إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.
ورواه الكليني عن حميد بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم (٤) ، وأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (٥) ، وفي الحجر (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).
٣٠ ـ باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع
في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض
[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أوصى
(٢) الكافي ٧ : ٤٣ | ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ | ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ | ٦١٧.
(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.
(٧) يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣ | ١.