تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
٢٩ ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن
ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة
قسمت بالحصص
[ ٢٤٧١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله [٢].
[ ٢٤٧١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ٧ مثله إلا أنه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[ ٢٤٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود [١] ، عن علي
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٦٤ | ٦٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ | ٤٣٨.
[١] الكافي ٧ : ٤٣ | ١.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٩.
[٢] التهذيب ٩ : ١٦٥ | ٦٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ | ٤٣٩ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ | ٦٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ | ٤٤٠.
[١] في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).