تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨
المرأة ، فقال أبو جعفر ٧ : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمائة ، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
٢٧ ـ باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على
الدين وأن كفن المرأة على زوجها
[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله : عن معاذ [١].
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٢٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ | ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ | ٤٩٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ١٧١ | ٦٩٧.