تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧
مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر ٧ فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر ٧ : أقرت بثلثي (٢) ما في يدها ، ولا ميراث لها.
قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر ٧.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن (٣) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (٤) الألف ، وللرجل ثلثاها (٥).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (٦).
[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر ٧ في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له
(٢) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ).
(٣) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».
(٤) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).
(٥) الكافي ٧ : ٢٤ | ٣ و ١٦٧ | ١.
(٦) الفقيه ٤ : ١٦٦ | ٥٧٩.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ | ٦٩١.