تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦
[ ٢٤٧٠١ ] ٦ ـ وبالإسناد قال : قال علي ٧ : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما.
[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري [١] ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر ٧ فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ٧؟ فقيل لها : ما تريدين منه؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ | ذيل حديث ٤٤٢ و ٩ : ١٦٣ | ذيل حديث ٦٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ | ذيل حديث ٤٣٥.
[١] قرب الإسناد : ٢٥.
[٢] الفقيه ٣ : ١١٧ | ذيل حديث ٥٠٠.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٨.
٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ | ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ | ٤٣٦.
[١] في نسخة : جميل بن دراج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الاول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي.