تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٤] ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (٥).
[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر؟ فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ قال : قضى علي ٧ في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم [١] ذلك في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في [٢] حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله [٣].
[٤] التهذيب ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ | ٤٣٧.
(٥) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.
[٤] الكافي ٧ : ٤٣ | ٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
٥. التهذيب ٦ : ١٩٨ | ٤٤٢ ، و ٩ : ١٦٣ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٨ ، و ٤ : ١١٤ | ٤٣٥ ، وقرب الإسناد : ٢٥.
[١] في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ).
[٢] في الاستبصار الاول : من ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١١٧ | ٥٠٠.