تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله [١].
[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم [١] ذلك في حصته.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [٣].
[١] الكافي ٧ : ٤٢ | ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٤ ، ٢٤٦ | ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
[٣] الفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاقرار.
[١] في المصدر : يلزمه.
[٢] الكافي ٧ : ٤٣ | ٣ ، و ١٦٨ | ٢.
[٣] التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧.