تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢
يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه [١] ، أيستقيم أن يخليا عما في أيديهما وعن خاصته؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده
[ ٢٤٦٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان [١] قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع ٧ : ليس له أن يمتنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الصدوق مثله [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
[١] في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٧ : ٦٠ | ١٤.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٧ | ٦.
[١] في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٢٠٦ | ٨١٩.
[٣] الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٤٩٨.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.