تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢ ـ باب استحباب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس
قبل التراب
[ ٢٤٠٨٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه : [١] أن النبي ٩ قال : مر أخي عيسى ٧ بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
٣ ـ باب استحباب الزرع
[ ٢٤٠٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
(٣) تقدم في البابين ١٠ ، ٢٤ من ابواب مقدمات التجارة.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الوقوف.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] علل الشرائع : ٥٧٤ | ١.
[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ٧.
الباب ٣
فيه ١١ حديثاً
[١] الكافي ٥ : ٢٦٠ | ٣.