تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٩
الإنكاري ، وعلى ما سوى الوصيه لما تقدم [٢].
[ ٢٤٦٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ٧ : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على ما تقدم [١] ، ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات [٢].
٢٣ ـ باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن
أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
[ ٢٤٦٨٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إنشاء قبل وإن شاء لم يقبل.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ | ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ | ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣٤ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] تقدم في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٤٤ | ٤٩٦.