تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
[ ٢٤٦٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن شهادة أهل الذمة [١]؟ فقال : تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لايصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٦٧٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن أحمد ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [١]؟ قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ٩ سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية ، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة [٢] ، ( فيقسمان بالله ... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ) ، قال : وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين ، ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٠ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الشهادات.
[١] في المصدر : أهل الملة.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٢ | ٦٥٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ٤ | ٦.
[١] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٢] في الفقيه : العصر ( هامش المخطوط )