تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
٢٠ ـ باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة
ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
[ ٢٤٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ٧ عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم [١] من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا ، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٦٧٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [١] قلت : ما آخران من غيركم؟ قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم؟ قال : مسلمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
الباب ٢٠
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٩٩ | ٧.
[١] كلمة ( مسلم ) ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٣ | ٦٥٤.
[٢] الكافي ٧ : ٣ | ١.
[١] المائدة ٥ : ١٠٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٧٩ | ٧١٧.