تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
[ ٢٤٦٤٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.
[ ٢٤٦٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن عطية الوالد لولده يبينه [١]؟ قال : إذا أعطاه في صحته جاز.
[ ٢٤٦٤٩ ] ١٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ ( عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ فقال : لا ) [١].
[ ٢٤٦٥٠ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
١٣ ـ التهذيب ٩ : ٢١٩ | ٨٦٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ | ٨٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ | ٤٨٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الهبات.
[١] في التهذيب : ببينة.
١٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ | ٨٠٢.
[١] في المصدر : عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال : لا.
١٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ | ٨٠٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
[١] في المصدر زيادة : عن سماعة.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥٢.