تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠
وآله ) وقال : ترك صبية صغارا يتكففون الناس!.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : فأعتقهم عند موته [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم نحوه (٣).
[ ٢٤٦٤٤ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال : إذا أبانه جاز.
[ ٢٤٦٤٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن عطية الوالد لولده؟ فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح.
[ ٢٤٦٤٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية؟ قال : إن كان مؤسرا فنعم ، وإن كان معسرا فلا.
[١] الفقيه ٤ : ١٣٧ | ٤٧٨.
[٢] علل الشرائع : ٥٦٦ | ٢.
(٣) قرب الإسناد : ٣١.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٠ | ٧٦٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٦١.
١[١] التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ | ٤٨١.
١[٢] التهذيب ٩ : ١٥٦ | ٦٤٤.