تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
[ ٢٤٦٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وزاد : إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جبلة مثله من غير زيادة [٢].
[ ٢٤٦٣٧ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي السماك [١] ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٦٣٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
[٢] الكافي ٧ : ٨ | ١٠ ، وأورد مثله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ١٨٨ | ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٦٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٩ | ٥١٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٧ | ٣.
[١] في المصدر : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الاسدي.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٧ | ٧٥٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٧ | ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٦ | ٧٤٨.