تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ٧ مثله.
[ ٢٤٦٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أقر لوراث له وهو مريض بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٢٤٦٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال : يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشيء ، قال : جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٤٦٢٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٢] التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٦١ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٢ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٢٩.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٢.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٢ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٦٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٢ | ٤٣٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٤١ | ١.