تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
١٦ ـ باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي
من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر
متهما فمن الثلث
[ ٢٤٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [١].
[ ٢٤٦٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم؟ فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان [١].
الباب ١٦
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٤١ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٦. وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاقرار.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٢ | ٣.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٥.