تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩
الميت يوصي للوارث بشيء؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٣ ] ٨ ـ وبهذا الإسناد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الميت يوصي للبنت بشيء؟ قال : جائز.
[ ٢٤٦١٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الوصية للوارث؟ فقال : تجوز.
[ ٢٤٦١٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : تجوز للوارث وصية؟ قال : نعم.
[ ٢٤٦١٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك؟ فقضى أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
[ ٢٤٦١٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف ( له بدين ) [١].
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن.
٨ ـ الاستبصار ٤ : ١٢٧ | ٤٧٨.
٩ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ | ٧٩٢.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ | ٧٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ | ٤٧٧.
١[١] التهذيب ٩ : ٢٠٠ | ٧٩٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ | ٧٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٢٧ | ٤٧٩.
[١] ليس في المصدر.