تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣
[ ٢٤٦٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب : وبعد ، أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته ، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التى شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله ، فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك أن ولده ولد من بعده.
أقول : قد عمل الشيخ [١] ، والصدوق [٢] بظاهره ، وحديث الحسين بن مالك السابق [٣] غير صريح في منافاته لجواز تفضل الإمام ٧ بترك حقه ، وتقدم ما يدل على جواز الوصية بجميع المال [٤] ، وقد حمله الشيخ ، والصدوق على من لا وارث له والله أعلم.
١٣ ـ باب أن الورثة اذا أجازوا الوصية في حياة الموصي لم
يكن لهم الرجوع في الإجازة
[ ٢٤٦٠١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ،
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٧ | ٧٨٩.
[١] راجع التهذيب ٩ : ١٨٨ | ٧٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢١ | ٤٥٩.
[٢] راجع الفقيه ٤ : ١٥٠ | ذيل ح ٥٢١.
[٣] تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الاحاديث ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٤٧ | ٥١٢.