تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨
هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله ، للمضارب أن يطأها ، قال : نعم.
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي [١]
١٢ ـ باب انه يجوز أن يدفع الإنسان إلى عبده عشرة دراهم
على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم
[ ٢٤٠٧٩ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم؟ قال : لا بأس.
ورواه على بن جعفر في ( كتابه ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد.
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] قرب الإسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب الربا ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب السلف.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٢٥ | ٩١.
[٢] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب السلف.