تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
فكتب : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله عزّ وجّل بين الورثة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ٢٤٥٨٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك ، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
[ ٢٤٥٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
[ ٢٤٥٩١ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال : بعدي فليس له إلا الثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه ، إلا أنه قال : فإن تعدى [١].
[١] المقنع : ١٦٧.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ | ٤٥٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الابواب.
١[١] التهذيب ٩ : ١٩٥ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ | ٤٥٧.
١٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٢٢ | ٤٦٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٤ : ١٣٧ | ٤٧٧.