تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية اخرى ألقيت [١] الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.
[ ٢٤٥٨٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل [١] بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني ٧ وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واُماً مجوسية ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن ـ إلى أن قال : ـ وأوصلتها إليه ٧ فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته.
[ ٢٤٥٨٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس بن معروف قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له ٧ قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم ، وحمل إلى أبي جعفر ٧ قال : فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[ ٢٤٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العباس ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الامام ،
[١] في المصدر : الغيت.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٩٨ | ٧٩٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٥ | ٤٧٣.
[١] في المصدر : أبي الفضل العباس.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ | ٩٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ | ٤٧٤.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٢ | ٩٣٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٦ | ٤٧٥.