تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
١١ ـ باب أن من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصية في
الثلث ، وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث ، وأن
المنجزات مقدمة على الوصية
[ ٢٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ٧ : أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا [١] في مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ، قال : فكتب ٧ بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله.
ورواه الصدوق ، والشيخ بإسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله [٢].
[ ٢٤٥٨١ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجّل : ( فمن خاف من
الباب ١١
فيه ١٩ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١٠ | ٢.
[١] الاشقاص : جمع شقص ، وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).
[٢] الفقيه ٤ : ١٣٧ | ٤٨٠ ، والتهذيب ٩ : ١٩٢ | ٧٧٢.
[٢] علل الشرائع : ٥٦٧ | ٤.