تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).
[ ٢٤٥٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يموت ، ما له من ماله؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله.
[ ٢٤٥٧٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ٧ عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشيء صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟ قال : الثلث ، ذلك الأمر الذي صنع أبي ;.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
[٣] الكافي ٧ : ١٠ | ١.
(٤) التهذيب ٩ : ١٩٢ | ٧٧١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٦ | ٤٧٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الحجر.
[١] الكافي ٧ : ١١ | ٣.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩١ | ٧٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ | ٤٥٢.
[٣] الكافي ٧ : ٥٥ | ١١.